الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 25
ف 1يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة لمهنة الطب أو الجراحة البيطرية.
ف 2ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة البيطرة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المرتبطة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه.
ف 3ويعين أو يقترح ممثليه لدى اللجان الإدارية التي تمثل فيها الهيئة وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
- المادة 25يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة لمهنة الطب أو الجراحة البيطرية.
- المادة 26يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام ب