مادةmadda
FR
الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه

المادة 25

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

ف 1يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة لمهنة الطب أو الجراحة البيطرية.

ف 2ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة البيطرة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المرتبطة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه.

ف 3ويعين أو يقترح ممثليه لدى اللجان الإدارية التي تمثل فيها الهيئة وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.

طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
  2. المادة 25يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة لمهنة الطب أو الجراحة البيطرية.
  3. المادة 26يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام ب
فهرس النص كاملا · 77 مادة