الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الأول: الاختصاص الجهوي
المادة 32
ف 1يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد البياطرة المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 100.
ف 2وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.
ف 3وإذا كان عدد البياطرة المزاولين في جهة من الجهات أقل من 100 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.
ف 4ويجوز للإدارة أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma