الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 42
يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود منطقة اختصاصه:
- –بحث الطلبات المتعلقة بالتقييد في جدول الهيئة؛
- –القيام تحت مسؤولية رئيسة بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه المهنة من صفات الشرف والاستقامة؛
- –النظر في القضايا التي تهم البياطرة الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛
- –السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني؛
- –بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة وإحالتها، إن اقتضى نظره ذلك، إلى المجلس الوطني للهيئة؛
- –القيام في منطقة اختصاصه بإدارة الممتلكات التي تخصصها له الهيئة؛
- –قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 42 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 42 – المادة 43- المادة 42يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود منطقة اختصاصه:
- المادة 43يمارس رئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام ا