مادةmadda
FR
الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 42

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود منطقة اختصاصه:

  1. –بحث الطلبات المتعلقة بالتقييد في جدول الهيئة؛
  2. –القيام تحت مسؤولية رئيسة بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه المهنة من صفات الشرف والاستقامة؛
  3. –النظر في القضايا التي تهم البياطرة الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛
  4. –السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني؛
  5. –بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة وإحالتها، إن اقتضى نظره ذلك، إلى المجلس الوطني للهيئة؛
  6. –القيام في منطقة اختصاصه بإدارة الممتلكات التي تخصصها له الهيئة؛
  7. –قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 12 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 42 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 42 – المادة 43
  1. المادة 42يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود منطقة اختصاصه:
  2. المادة 43يمارس رئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام ا
فهرس النص كاملا · 77 مادة