الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 43
ف 1يمارس رئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.
ف 2ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات التقييد في جدول الهيئة التي يقدمها إليه البياطرة الراغبون في مزاولة المهنة في القطاع الخاص أو في المصالح العامة.
ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.
ف 4وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه.
طريقة الإحالةالمادة 43 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 42 – المادة 43- المادة 42يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود منطقة اختصاصه:
- المادة 43يمارس رئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام ا