مادةmadda
FR
الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 43

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

ف 1يمارس رئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.

ف 2ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات التقييد في جدول الهيئة التي يقدمها إليه البياطرة الراغبون في مزاولة المهنة في القطاع الخاص أو في المصالح العامة.

ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.

ف 4وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه.

طريقة الإحالةالمادة 43 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 42 – المادة 43
  1. المادة 42يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود منطقة اختصاصه:
  2. المادة 43يمارس رئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام ا
فهرس النص كاملا · 77 مادة