الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 44
ف 1يجتمع المجلس الجهوي بدعوة يوجهها إليه رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه فيما عدا حالة الاستعجال قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.
طريقة الإحالةالمادة 44 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 44 – المادة 47- المادة 44يجتمع المجلس الجهوي بدعوة يوجهها إليه رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 45تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى في هذه الصورة الأخيرة، أحكام الباب الثاني بعده
- المادة 46تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين
- المادة 47إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة بياطرة يعينهم