مادةmadda
FR
الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 47

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة بياطرة يعينهم من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المقررة في المادة 34 أعلاه، للقيام بمهام المجلس الجهوي إلى انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

طريقة الإحالةالمادة 47 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 44 – المادة 47
  1. المادة 44يجتمع المجلس الجهوي بدعوة يوجهها إليه رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
  2. المادة 45تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى في هذه الصورة الأخيرة، أحكام الباب الثاني بعده
  3. المادة 46تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين
  4. المادة 47إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة بياطرة يعينهم
فهرس النص كاملا · 77 مادة