مادةmadda
FR
الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الثالث: اختصاصات الهيئة

المادة 12

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

ف 1تتمتع هيئة البياطرة الوطنية بالشخصية المعنوية.

ف 2وتهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الطب البيطري وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها.

ف 3وتقبل لمزاولة مهنة البياطرة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ف 4وتسهر على ضمان حرية اختيار البيطري من قبل صاحب الشأن وتتأكد من أن إبدال الأتعاب البيطرية المتفق عليها بين الطرفين عادلة ومدروسة.

ف 5ولها أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة الواجبات المهنية التي تتولى الحكومة وضعها موضع التنفيذ.

ف 6وتقوم، زيادة على ما ذكر، بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للبياطرة وتتولى تنظيم وإدارة مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة الخاصة بأعضائها وكذا مشاريع التقاعد بالنسبة للبياطرة غير المنتمين للقطاع العام.

ف 7وتمثل مهنة البيطري إزاء الإدارة وتقدم مساعدتها بناء على طلب من الدولة لوضع وتنفيذ السياسة المتعلقة بالصحة وتنمية الموارد الحيوانية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

الفصل الثالث: اختصاصات الهيئة

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12تتمتع هيئة البياطرة الوطنية بالشخصية المعنوية.
  2. المادة 13تمارس هيئة البياطرة الوطنية اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس.
فهرس النص كاملا · 77 مادة