الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهويةالفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
المادة 41
لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 41 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
المادة 33 – المادة 41- المادة 33يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من ستة أعضاء على الأقل إذا كان عدد البياطرة يقل عن 200 ومن 10 على الأكثر إذا كان عدد البياطرة يفوق 200 ينتخب نصفهم من قبل
- المادة 34يتمتع بصفة ناخب البياطرة المغاربة الموجود موطنهم المهني بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي أو الذين هم ملحقون به، ويكون قد تم تقييدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عل
- المادة 35ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم.
- المادة 36يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخاب بعد استطلاع رأي رؤساء المجالس الجهوية، وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا
- المادة 37ينتخب الناخبون زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في حظيرة المجلس الجهوي عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذ
- المادة 38ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترش
- المادة 39يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات ال
- المادة 40يتألف المجلس الجهوي من رئيس يعين وفق الإجراءات المنصوص عليها فيما يتعلق بتعيين رئيس المجلس الوطني.
- المادة 41لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني.