مادةmadda
FR
الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه

المادة 24

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

ف 1يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.

ف 2وينسق عمل المجالس الجهوية.

ف 3ويتولى إعداد جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه، على ألا يحدد مبلغ إبدال الأتعاب التي يجب الاتفاق عليها بين الطرفين.

ف 4ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها.

ف 5وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي.

طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
  2. المادة 25يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة لمهنة الطب أو الجراحة البيطرية.
  3. المادة 26يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام ب
فهرس النص كاملا · 77 مادة