الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 24
ف 1يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
ف 2وينسق عمل المجالس الجهوية.
ف 3ويتولى إعداد جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه، على ألا يحدد مبلغ إبدال الأتعاب التي يجب الاتفاق عليها بين الطرفين.
ف 4ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها.
ف 5وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي.
طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
- المادة 25يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة لمهنة الطب أو الجراحة البيطرية.
- المادة 26يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام ب