الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 29
ف 1تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الصورة الأخيرة، أحكام الباب الثاني بعده، المتعلقة بتمثيل البياطرة العاملين بالقطاع العام.
ف 2ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 27 – المادة 31- المادة 27يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 28يجتمع المجلس الوطني بدعوة يوجهها إليه رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 29تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الصورة الأخيرة، أحكام الباب الثاني بعده، المتعل
- المادة 30تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتم
- المادة 31إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورؤساء المجالس ال