الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 17
ف 1يتمتع بصفة ناخب البياطرة المغاربة الذين تم تقييدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ ايداع ترشيحهم ان كانوا من المترشحين.
ف 2ويتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل بيطري له صفة ناخب بشرط أن يكون حاصلا منذ ما لا يقل عن 10 سنوات على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب البيطري أو على شهادة معادلة لها في تاريخ تقديم ترشيحه.
ف 3كما يتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل بيطري له صفة ناخب غير حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب البيطري تم توظيفه من لدن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل إحداث التعليم البيطري بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 16 – المادة 23- المادة 16يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 بعده من عضوين يمثلان بياطرة القوات المسلحة الملكية و 18 عضوا
- المادة 17يتمتع بصفة ناخب البياطرة المغاربة الذين تم تقييدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ ايداع ترشيحهم ان كانوا من المتر
- المادة 18ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم.
- المادة 19يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
- المادة 20ينتخب الناخبون زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينق
- المادة 21ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترش
- المادة 22يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
- المادة 23يضم المجلس الوطني: