مادةmadda
FR
الباب الثاني: التأديبالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 55

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.

طريقة الإحالةالمادة 55 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 48 – المادة 55
  1. المادة 48تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة البياطرة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى البياطرة في حالة ارتكاب خطأ مهني أو مخالفة لأحكام الن
  2. المادة 49لا يمكن إجراء المتابعات التأديبية ضد البياطرة الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة
  3. المادة 50ترفع الدعاوى التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب.
  4. المادة 51العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي:
  5. المادة 52لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
  6. المادة 53يلزم البيطري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
  7. المادة 54يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن الممارسة أو الحذف من الجدول الصادرة بصورة نهائية عن الهيئة المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة.
  8. المادة 55يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.
فهرس النص كاملا · 77 مادة