الباب الثاني: التأديبالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 53
ف 1يلزم البيطري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
ف 2وفي حالة عدم المؤاخذة، يتحمل المجلس المصاريف.
طريقة الإحالةالمادة 53 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 48 – المادة 55- المادة 48تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة البياطرة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى البياطرة في حالة ارتكاب خطأ مهني أو مخالفة لأحكام الن
- المادة 49لا يمكن إجراء المتابعات التأديبية ضد البياطرة الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة
- المادة 50ترفع الدعاوى التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب.
- المادة 51العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي:
- المادة 52لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
- المادة 53يلزم البيطري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
- المادة 54يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن الممارسة أو الحذف من الجدول الصادرة بصورة نهائية عن الهيئة المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة.
- المادة 55يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.