المادة 49
ف 1لا يمكن إجراء المتابعات التأديبية ضد البياطرة الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمون إليها قصد تمكينها من اطلاع المجلس المذكور على رأيها في المتابعات وخاصة إذا كان الخطأ المنسوب للبيطري خطأ شخصيا لا علاقة له بالمصلحة العامة.
ف 2ويبلغ الرأي المذكور وجوبا إلى المجلس الجهوي داخل أجل خمسة وأربعين يوما من التاريخ الذي رفع فيه الأمر إلى الجهة المشار إليها أعلاه، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور يعتبر أن الجهة المرفوع إليها الأمر ليس لها أي ملاحظة على الشكوى وتباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب. ويجب أن يدرج رأي الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية إذا وقع تبليغه في ملف التحقيق المتعلق بالمعني بالأمر.
ف 3ويجب أن يدرج رأي الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية إذا وقع تبليغه في ملف التحقيق المتعلق بالمعني بالأمر وعند انتهاء الإجراءات التأديبية تقترح الهيئة على الجهة المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها على البيطري المعني بالأمر، ويجوز للجهة المذكورة أن تؤكد العقوبات التأديبية المقترحة أو تصدر أي عقوبة أخرى تراها ملائمة للأفعال المؤاخذ عليها أو ألا تصدر أي عقوبة، وتبلغ إلى المجلس الوطني القرار الذي اتخذته في شأن اقتراح العقوبة الصادرة عن الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 49 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 48 – المادة 55- المادة 48تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة البياطرة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى البياطرة في حالة ارتكاب خطأ مهني أو مخالفة لأحكام الن
- المادة 49لا يمكن إجراء المتابعات التأديبية ضد البياطرة الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة
- المادة 50ترفع الدعاوى التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب.
- المادة 51العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي:
- المادة 52لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
- المادة 53يلزم البيطري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
- المادة 54يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن الممارسة أو الحذف من الجدول الصادرة بصورة نهائية عن الهيئة المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة.
- المادة 55يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.