المادة 9
ف 1لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إن لم تأذن له الإدارة في ذلك ويتخذ المجلس الوطني للبياطرة الذي تستطلع الإدارة رأيه في ذلك قرارا في شأن ملاءمة المكان المطلوب لمزاولة العمل فيه لما تقتضيه حاجات تربية المواشي.
ف 2ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
ف 3ولا يسمح للبيطري الأجنبي المأذون له بصورة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل تقييده في جدول الهيئة، ويباشر التقييد المذكور المقرر من قبل رئيس المجلس وفق الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بحكم القانون بعد الاطلاع على الإذن الإداري الذي تعين فيه إن اقتضى الحال حدود المنطقة المأذون في مزاولة المهنة داخلها وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفصل الثاني: التقييد في الهيئة
المادة 2 – المادة 11- المادة 2لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بقيد الأجانب فيه والواردة في المواد 8 إلى 10 بعده:
- المادة 3يكون القيد في جدول هيئة البياطرة بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المحدثة بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويجب أن يصدر القرار داخل أجل
- المادة 4لا يجوز أن يسبب رفض القيد في جدول الهيئة إلا بعدم توافر أحد الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون للقيد في جدول الهيئة.
- المادة 5يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلى به الطالب من مؤهلا
- المادة 6نقل التقييد في جدول البياطرة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى جدول البياطرة المزاولين عملهم في القطاع الخاص أو العكس يباشر بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبو
- المادة 7تبلغ مقررات رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية أو الإدارية المعنية بالأمر، وتنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة البياطرة المقيدين في جدول الهيئة بحسب الفئ
- المادة 8لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة البيطرة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- المادة 9لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إن لم تأذن له الإدارة في ذلك ويتخذ المجلس الوطني للبياطرة الذي تستطلع الإدارة رأيه في ذلك قرارا في شأن
- المادة 10يقيد البيطري الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الالتزام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة التي سيعمل بها وذلك في
- المادة 11لا تطبق الأحكام السابقة على البياطرة الأجانب الذين يزاولون عملهم في المغرب بصورة قانونية حين نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويخضعون فيما يتعلق بتقيي