مادةmadda
FR
الباب الثاني: التأديبالفصل الثالث: الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 72

من قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

ف 1يستدعي المجلس الوطني بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على التقرير المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، البيطري المؤاخذ عليه في أجل لا يزيد على شهرين ويخبره بما ورد في التقرير أو التقريرين من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات ممثله.

ف 2وإذا كان البيطري يعمل في القطاع العام، آزره الممثل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 أعلاه.

ف 3ويمكن أن يستعين البيطري بأحد زملائه أو بمحام.

ف 4ويبت المجلس الوطني في أجل لا يزيد على 8 أيام بعد يوم الاستماع إلى البيطري أو إلى ممثله.

ف 5وتبلغ مقررات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى البيطري المعني بالأمر وإلى المشتكي، وتخبر الإدارة بجميع المقررات التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 72 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma

الفصل الثالث: الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 69 – المادة 73
  1. المادة 69يمكن استئناف مقرر المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه بناء على طلب البيطري المعني أو المشتكي.
  2. المادة 70يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الم
  3. المادة 71يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إ
  4. المادة 72يستدعي المجلس الوطني بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على التقرير المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، البيطري المؤاخذ عليه في أجل لا يزيد على شهرين و
  5. المادة 73يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني لديه وأربعة أعضاء يمثلون البياطرة المزاولين عملهم في القطاع الخاص وأربعة أعضاء يمثلو
فهرس النص كاملا · 77 مادة