قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ف 1تضم لجنة مناقشة الاطروحة ثلاثة أعضاء على الاقل يختارهم العميد من بين الأساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين بكلية الطب والصيدلة ويجب ان يكون فيهم المشرف على الاطروحة.
ف 2ويجوز للعميد باقتراح من رئيس اللجنة أو المشرف على الاطروحة ان يدعو للمشاركة في اللجنة كل شخص مشهود له بالأهلية في الميدان المتعلقة به الاطروحة.
ف 3ويجوز للجنة ان ترفض الاطروحة أو تقبلها بميزة »مشرف« او »مشرف جدا « .
ف 4الباب السادس: أحكام متنوعة
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لن… — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.144 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة
المادة 1 – المادة 31- المادة 7تحدث بكل كلية للطب والصيدلة لجنة تربوية للدراسة الصيدلية يعهد اليها بدراسة واقتراح كل ما من شأنه ان يعين على تحسين الدراسة ومراقبة استعدادات الطلبة ومعلوماتهم.
- المادة 8يشتمل التعليم خلال السنوات الاربع التي تستغرقها الدراسة الصيدلية على:
- المادة 9يشتمل التعليم في السنة الأولى للدراسة الصيدلية على تعليم نظري وتعليم موجه وتعليم تطبيقي.
- المادة 10يحدد العميد تنظيم الاشغال التطبيقية والتعليم الموجه باقتراح من الشعبة أو الشعب المعنية بالأمر.
- المادة 11تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم وحدات الدراسات الصيدلية والبيولوجية وتوزيعها السنوي ونصف السنوي ومددها.
- المادة 12تخصص السنة الرابعة لتداريب نهاية الدراسة.
- المادة 13المواظبة على الحضور جميع الدروس واجبة سواء فيما يتعلق بالتعليم النظري أو الموجه أو التطبيقي أو بالتداريب.
- المادة 14تهدف التداريب إلى تمكين طلبة الصيدلة من الحصول على تأهيل عملى بالمستشفيات الجامعية والصيدليات والمختبرات وغيرها من المؤسسات الصحية التي يقبلها العميد.
- المادة 15المشاركة في جميع التداريب واجبة.
- المادة 16تشتمل الدراسة الصيدلية على أربعة تداريب:
- المادة 17تستمر تداريب نهاية الدراسة من مستهل شهر سبتمبر إلى نهاية شهر يوليو من السنة الجامعية.
- المادة 18يجب ان يحضر الطلبة خلال التداريب التطبيقية العروض والندوات وغيرها من أوجه النشاط المنظمة لفائدتهم.
- المادة 19تكون الامتحانات النظرية والتطبيقية في دورتين.
- المادة 20يقيم كل اختبار بدرجة من 0 الى 20.
- المادة 21تقيم الاشغال التطبيقية نصف السنوية وفق الطريقة التي يحددها العميد بعد استشارة الشعب المعنية، وتجرى دورة استدراك لفائدة الطلبة الذين لم ينجحوا في واحد أو أكثر من
- المادة 22يكون الانتقال من سنة الى السنة التي تليها مباشرة.
- المادة 23لا يسمح لأي طالب بإعادة نفس السنة أكثر من مرة إلا بترخيص استثنائي يمنحه العميد في حالة طرؤ قوة قاهرة بعد استطلاع رأى لجنة تتألف من ثلاثة أساتذة ينتمون الى مجلس
- المادة 24يحدد مجلس الكلية شروط النجاح في التداريب.
- المادة 25يتوقف نيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة على:
- المادة 26يسمح بالدفاع عن الاطروحة للطلبة الذين نجحوا في جميع الوحدات.
- المادة 27يمكن الشروع في تحضير الاطروحة ابتداء من مستهل نصف السنة السابع.
- المادة 28تضم لجنة مناقشة الاطروحة ثلاثة أعضاء على الاقل يختارهم العميد من بين الأساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين بكلية الطب والصيدلة ويجب ان يكون فيهم المشرف على الاط
- المادة 29ينظم العميد الامتحانات بتعاون مع رؤساء الشعب.
- المادة 30يقرر النجاح والتأجيل بعد مداولة لجنة الامتحان، ولا يقبل الطعن في مقررات اللجنة.
- المادة 31يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 19