مادةmadda
FR
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

تشتمل الدراسة الصيدلية على حصص نصف سنوية تستغرق كل واحدة منها خمسة أشهر ونصفا وتمتد خلال السنة الجامعية من مستهل شهر سبتمبر الى نهاية شهر يوليو.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لن… — madda.ma

مرسوم رقم 2.85.144 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة

المادة 1 – المادة 31
  1. المادة 1يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة.
  2. المادة 2تستغرق الدراسة لنيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة أربع سنوات.
  3. المادة 3تشتمل الدراسة الصيدلية على حصص نصف سنوية تستغرق كل واحدة منها خمسة أشهر ونصفا وتمتد خلال السنة الجامعية من مستهل شهر سبتمبر الى نهاية شهر يوليو.
  4. المادة 4يكون الالتحاق بالسنة الأولى للدراسة الصيدلية عن طريق مباراة يمكن أن يترشح لها الحاصلون على الشهادة الجامعية للدراسات العلمية في البيولوجيا والجيولوجيا أو على شه
  5. المادة 5يكون التسجيل سنويا، وعلى الطالب أن يقوم بتجديده في مستهل كل سنة جامعية.
  6. المادة 6تنظم الدراسة الصيدلية في شكل وحدات تشمل:
  7. المادة 7تحدث بكل كلية للطب والصيدلة لجنة تربوية للدراسة الصيدلية يعهد اليها بدراسة واقتراح كل ما من شأنه ان يعين على تحسين الدراسة ومراقبة استعدادات الطلبة ومعلوماتهم.
  8. المادة 8يشتمل التعليم خلال السنوات الاربع التي تستغرقها الدراسة الصيدلية على:
  9. المادة 9يشتمل التعليم في السنة الأولى للدراسة الصيدلية على تعليم نظري وتعليم موجه وتعليم تطبيقي.
  10. المادة 10يحدد العميد تنظيم الاشغال التطبيقية والتعليم الموجه باقتراح من الشعبة أو الشعب المعنية بالأمر.
  11. المادة 11تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم وحدات الدراسات الصيدلية والبيولوجية وتوزيعها السنوي ونصف السنوي ومددها.
  12. المادة 12تخصص السنة الرابعة لتداريب نهاية الدراسة.
  13. المادة 13المواظبة على الحضور جميع الدروس واجبة سواء فيما يتعلق بالتعليم النظري أو الموجه أو التطبيقي أو بالتداريب.
  14. المادة 14تهدف التداريب إلى تمكين طلبة الصيدلة من الحصول على تأهيل عملى بالمستشفيات الجامعية والصيدليات والمختبرات وغيرها من المؤسسات الصحية التي يقبلها العميد.
  15. المادة 15المشاركة في جميع التداريب واجبة.
  16. المادة 16تشتمل الدراسة الصيدلية على أربعة تداريب:
  17. المادة 17تستمر تداريب نهاية الدراسة من مستهل شهر سبتمبر إلى نهاية شهر يوليو من السنة الجامعية.
  18. المادة 18يجب ان يحضر الطلبة خلال التداريب التطبيقية العروض والندوات وغيرها من أوجه النشاط المنظمة لفائدتهم.
  19. المادة 19تكون الامتحانات النظرية والتطبيقية في دورتين.
  20. المادة 20يقيم كل اختبار بدرجة من 0 الى 20.
  21. المادة 21تقيم الاشغال التطبيقية نصف السنوية وفق الطريقة التي يحددها العميد بعد استشارة الشعب المعنية، وتجرى دورة استدراك لفائدة الطلبة الذين لم ينجحوا في واحد أو أكثر من
  22. المادة 22يكون الانتقال من سنة الى السنة التي تليها مباشرة.
  23. المادة 23لا يسمح لأي طالب بإعادة نفس السنة أكثر من مرة إلا بترخيص استثنائي يمنحه العميد في حالة طرؤ قوة قاهرة بعد استطلاع رأى لجنة تتألف من ثلاثة أساتذة ينتمون الى مجلس
  24. المادة 24يحدد مجلس الكلية شروط النجاح في التداريب.
  25. المادة 25يتوقف نيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة على:
فهرس النص كاملا · 31 مادة