لفائدة المؤسسات العامة والأفراد
مرسوم بالترخيص لمختبرات التحاليل والأبحاث البيطرية بالدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير وفاس ووجدة في القيام لقاء عوض بتحاليل وأبحاث وتجارب لفائدة المؤسسات العامة والأفراد
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.97.346 صادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997)، ص 1762.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.77.657 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 519.80 الصادر في 19 من ربيع الأول 1400 (6 فبراير 1980) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:2
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يرخص لمختبرات التحاليل والأبحاث البيطرية بالدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير وفاس ووجدة والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية بالرباط في القيام مقابل عوض بتحاليل (فيزيائية وكيميائية وإحيائية كيميائية وإحيائية) وأبحاث وتجاريب لفائدة المؤسسات العامة والخواص وفق الشروط التالية:
- –يتوقف قبول إيداع الطلب من قبل مؤسسة عامة أو أحد الأفراد على أداء مبلغ التحليل أو البحث أو التجريب المطلوب؛
- –يسلم المكلفون بقبض موارد المختبرات الآنفة الذكر للمودعين وصلا مرقما يقتطع من دفتر ذي أرومات؛
- –تدفع الموارد إلى الخزينة كل شهر.
المادة الثانية
تحدد أثمان التحاليل والأبحاث والتجارب بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية وفقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.