مادةmadda
FR

المادة الثالثة

من لفائدة المؤسسات العامة والأفراد

صيغة محينة بتاريخ 30 يونيو 1997

ف 1يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).

ف 3الإمضاء: محمد كريم العمراني.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.

ف 6وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بالترخيص لمختبرات التحاليل والأبحاث البي… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

لفائدة المؤسسات العامة والأفراد

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيرخص لمختبرات التحاليل والأبحاث البيطرية بالدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير وفاس ووجدة والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية بالرباط في القيام مقابل عوض
  2. المادة الثانيةتحدد أثمان التحاليل والأبحاث والتجارب بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية وفقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 مح
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد