ف 1يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).
ف 3الإمضاء: محمد كريم العمراني.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.
ف 6وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بالترخيص لمختبرات التحاليل والأبحاث البي… — madda.ma
لفائدة المؤسسات العامة والأفراد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرخص لمختبرات التحاليل والأبحاث البيطرية بالدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير وفاس ووجدة والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية بالرباط في القيام مقابل عوض
- المادة الثانيةتحدد أثمان التحاليل والأبحاث والتجارب بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية وفقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 مح
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.