تحدد أثمان التحاليل والأبحاث والتجارب بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية وفقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بالترخيص لمختبرات التحاليل والأبحاث البي… — madda.ma
لفائدة المؤسسات العامة والأفراد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرخص لمختبرات التحاليل والأبحاث البيطرية بالدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير وفاس ووجدة والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية بالرباط في القيام مقابل عوض بتح
- المادة الثانيةتحدد أثمان التحاليل والأبحاث والتجارب بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية وفقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 مح
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.