مادةmadda
FR

ف 1يمنح التعويض عن الاشغال الخاصة ابتداء من تاريخ التعيين للمعمل بأحد البلدان الاجنبية المحددة قائمتها بقرار لوزير الداخلية يؤشر عليها وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.

ف 2وتبلغ وجوبا مقررات التعيين الى مصالح الامر بالدفع.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم يحدث بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن الاشغال… — madda.ma

التراب الوطني المعينين للعمل ببلدان أجنبية في نطاق المساعدة التقنية

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاولان الموظفين الجارى عليهم النظام الاساسي الخاص بالمديرية العامة للامن الوطني ومديرية حراسة التراب الوطني المعينين للعمل ببلدان أجنبية في نطاق المساعدة التقنية يس
  2. الفصل الثانييعادل مقدار التعويض عن الاشغال الخاصة مبلغ الاجرة الاساسية المقررة للوضعية النظامية التي يوجد عليها الموظف المعنى بالامر.
  3. الفصل الثالثيمنح التعويض عن الاشغال الخاصة ابتداء من تاريخ التعيين للمعمل بأحد البلدان الاجنبية المحددة قائمتها بقرار لوزير الداخلية يؤشر عليها وزير المالية ووزير الشؤون ال
  4. الفصل الرابعيؤدى التعويض عن الأشغال الخاصة كل شهر عند انتهائه طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يخص موظفي وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعا
  5. الفصل الخامسيحدد بمرسوم تاريخ انتهاء العمل بنظام التعويض المحدث بموجبه هذا النص.
  6. الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 جمادى الآخرة 1396 )27 يونيو 1976).
فهرس النص كاملا · 6 مواد