الفصل السادس
من التراب الوطني المعينين للعمل ببلدان أجنبية في نطاق المساعدة التقنية
صيغة محينة بتاريخ 3 أبريل 1985
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 جمادى الآخرة 1396 )27 يونيو 1976).
ف 2وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخر 1400 (6 مايو 1980).
ف 3عن الوزير الأول ووزير العدل بالنيابة:
ف 4وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الامضاء: المحجوبي أحرضان.
طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم يحدث بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن الاشغال… — madda.ma
التراب الوطني المعينين للعمل ببلدان أجنبية في نطاق المساعدة التقنية
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاولان الموظفين الجارى عليهم النظام الاساسي الخاص بالمديرية العامة للامن الوطني ومديرية حراسة التراب الوطني المعينين للعمل ببلدان أجنبية في نطاق المساعدة التقنية يس
- الفصل الثانييعادل مقدار التعويض عن الاشغال الخاصة مبلغ الاجرة الاساسية المقررة للوضعية النظامية التي يوجد عليها الموظف المعنى بالامر.
- الفصل الثالثيمنح التعويض عن الاشغال الخاصة ابتداء من تاريخ التعيين للمعمل بأحد البلدان الاجنبية المحددة قائمتها بقرار لوزير الداخلية يؤشر عليها وزير المالية ووزير الشؤون ال
- الفصل الرابعيؤدى التعويض عن الأشغال الخاصة كل شهر عند انتهائه طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يخص موظفي وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعا
- الفصل الخامسيحدد بمرسوم تاريخ انتهاء العمل بنظام التعويض المحدث بموجبه هذا النص.
- الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 جمادى الآخرة 1396 )27 يونيو 1976).