مادةmadda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 جمادى الآخرة 1396 )27 يونيو 1976).

ف 2وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخر 1400 (6 مايو 1980).

ف 3عن الوزير الأول ووزير العدل بالنيابة:

ف 4وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الامضاء: المحجوبي أحرضان.

طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم يحدث بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن الاشغال… — madda.ma

التراب الوطني المعينين للعمل ببلدان أجنبية في نطاق المساعدة التقنية

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاولان الموظفين الجارى عليهم النظام الاساسي الخاص بالمديرية العامة للامن الوطني ومديرية حراسة التراب الوطني المعينين للعمل ببلدان أجنبية في نطاق المساعدة التقنية يس
  2. الفصل الثانييعادل مقدار التعويض عن الاشغال الخاصة مبلغ الاجرة الاساسية المقررة للوضعية النظامية التي يوجد عليها الموظف المعنى بالامر.
  3. الفصل الثالثيمنح التعويض عن الاشغال الخاصة ابتداء من تاريخ التعيين للمعمل بأحد البلدان الاجنبية المحددة قائمتها بقرار لوزير الداخلية يؤشر عليها وزير المالية ووزير الشؤون ال
  4. الفصل الرابعيؤدى التعويض عن الأشغال الخاصة كل شهر عند انتهائه طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يخص موظفي وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعا
  5. الفصل الخامسيحدد بمرسوم تاريخ انتهاء العمل بنظام التعويض المحدث بموجبه هذا النص.
  6. الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 جمادى الآخرة 1396 )27 يونيو 1976).
فهرس النص كاملا · 6 مواد