المادة الثانية
ف 1يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
- –نسبة تغطية المخاطر، تساوي النسبة بين، في البسط مجموع مبالغ المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالتداول بالوضعيات الصافية المتخذة لحسابه الخاص ولحساب عملائه، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالتداول. يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 100 %؛
- –نسبة تغطية الوضعية الصافية لحساب خاص على نفس الأداة، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الوضعية الصافية للحساب الخاص على الأداة المالية الآجلة على سهم، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالتداول. يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 40 %؛
- –نسبة تغطية الوضعية الصافية لعميل، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الوضعية الصافية لكل عميل وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالتداول. يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 25 %؛
- –نسبة السيولة للأصول، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الأصول السائلة التي في حوزة العضو المكلف بالتداول وفي المقام مبلغ نفقات التسيير السنوية للعضو المذكور. يجب أن تكون النسبة المذكورة أكبر من أو تساوي 25 %؛
- –النسبة الدنيا للأموال الذاتية الصافية، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالتداول وفي المقام مبلغ رأسماله الأدنى.
ف 2يجب أن تكون النسبة المذكورة أكبر من أو تساوي 100%.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 42.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 289.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية:
- المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
- المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالتداول والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
- المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
- المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
- المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.