المادة الثالثة
تساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالتداول والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
- –الوضعية الصافية لحساب العملاء، مضروب في 0.3 %؛
- –الوضعية الصافية للحساب الخاص، مضروب في 3 %.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 42.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 289.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية:
- المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
- المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالتداول والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
- المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
- المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
- المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.