الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
ظهير شريف تنتهى بموجبه مدة ممارسة الحق المخول للعمالات والاقاليم في الانتفاع بالاراضي الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.87.96 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 6.83 ، الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 اكتوبر 1993)، ص 2037.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسين الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعز امره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
ينتهي ابتداء من 22 شعبان 1392 (فاتح اكتوبر 1972) الحق المخول لعمالة الدار البيضاء وأقاليم القنيطرة وفاس وتازة ووجدة والجديدة وسطات وخريبكة وبني ملال وآسفي ومراكش وأكادير ومكناس في الانتفاع بالاراضى الفضاء والمغروسات والتجزئات المغلة والبنايات الموجودة في العقارات المبينة في الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 893.66 الصادر في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966) بمثابة قانون والمحددة لائحتها بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية.
الفصل الثاني
يعهد بتسيير العقارات المشار اليها في الفصل الاول اعلاه الى وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة).
الفصل الثالث
تحدد في تعليمات للوزير الاول كيفيات تصفية العمليات المنجزة برسم تسيير العقارات المشار اليها في الفصل الاول اعلاه وغير المسواة بصفة نهائية في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الرابع
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.