ينتهي ابتداء من 22 شعبان 1392 (فاتح اكتوبر 1972) الحق المخول لعمالة الدار البيضاء وأقاليم القنيطرة وفاس وتازة ووجدة والجديدة وسطات وخريبكة وبني ملال وآسفي ومراكش وأكادير ومكناس في الانتفاع بالاراضى الفضاء والمغروسات والتجزئات المغلة والبنايات الموجودة في العقارات المبينة في الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 893.66 الصادر في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966) بمثابة قانون والمحددة لائحتها بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية.
طريقة الإحالةالفصل الاول من ظهير شريف تنتهى بموجبه مدة ممارسة الحق المخول… — madda.ma
الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولينتهي ابتداء من 22 شعبان 1392 (فاتح اكتوبر 1972) الحق المخول لعمالة الدار البيضاء وأقاليم القنيطرة وفاس وتازة ووجدة والجديدة وسطات وخريبكة وبني ملال وآسفي ومراك
- الفصل الثانييعهد بتسيير العقارات المشار اليها في الفصل الاول اعلاه الى وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة).
- الفصل الثالثتحدد في تعليمات للوزير الاول كيفيات تصفية العمليات المنجزة برسم تسيير العقارات المشار اليها في الفصل الاول اعلاه وغير المسواة بصفة نهائية في تاريخ نشر ظهيرنا ال
- الفصل الرابعينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.