ف 1ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ف 2وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).
ف 3وقعه بالعطف:
ف 4الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف تنتهى بموجبه مدة ممارسة الحق المخول… — madda.ma
الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولينتهي ابتداء من 22 شعبان 1392 (فاتح اكتوبر 1972) الحق المخول لعمالة الدار البيضاء وأقاليم القنيطرة وفاس وتازة ووجدة والجديدة وسطات وخريبكة وبني ملال وآسفي ومراك
- الفصل الثانييعهد بتسيير العقارات المشار اليها في الفصل الاول اعلاه الى وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة).
- الفصل الثالثتحدد في تعليمات للوزير الاول كيفيات تصفية العمليات المنجزة برسم تسيير العقارات المشار اليها في الفصل الاول اعلاه وغير المسواة بصفة نهائية في تاريخ نشر ظهيرنا ال
- الفصل الرابعينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.