المادة الرابعة
من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق أحكام (رقم 43.12)
ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020).
ف 3الإمضاء: محمد بنشعبون.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 43.12 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق أحكام (رقم 43.12)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه، تخضع العمليات التالية لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
- المادة الثانيةتدفع العمولات المستحقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كليا أو جزئيا حسب الحالة، يوم تقديم الملف المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه. يتم تحويل العمولات المذكورة أع
- المادة الثالثةتحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير عن دفع العمولات في 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
- المادة الرابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.