مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020).

ف 3الإمضاء: محمد بنشعبون.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 43.12 — madda.ma

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق أحكام (رقم 43.12)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه، تخضع العمليات التالية لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
  2. المادة الثانيةتدفع العمولات المستحقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كليا أو جزئيا حسب الحالة، يوم تقديم الملف المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه. يتم تحويل العمولات المذكورة أع
  3. المادة الثالثةتحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير عن دفع العمولات في 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد