المادة الثانية
من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق أحكام (رقم 43.12)
تدفع العمولات المستحقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كليا أو جزئيا حسب الحالة، يوم تقديم الملف المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه. يتم تحويل العمولات المذكورة أعلاه إلى الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 43.12 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق أحكام (رقم 43.12)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه، تخضع العمليات التالية لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
- المادة الثانيةتدفع العمولات المستحقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كليا أو جزئيا حسب الحالة، يوم تقديم الملف المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه. يتم تحويل العمولات المذكورة أع
- المادة الثالثةتحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير عن دفع العمولات في 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
- المادة الرابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.