مادةmadda
FR
القسم الرابع: القواعد الخاصة بتركيب وإصلاح واستعمال أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة

المادة 42

من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة (رقم 2.79)

يجب ألا يتم كل إجراء أو تركيب أو إصلاح يستلزم كسر أختام جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها، إلا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص معتمدة لإجراء الفحص أو مركب أو مصلح مرخص لهما.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 2.79 — madda.ma

القسم الرابع: القواعد الخاصة بتركيب وإصلاح واستعمال أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة

المادة 38 – المادة 44
  1. المادة 38يجب أن يمكن تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالمركبة للسائق من مراقبة إشاراتها من مكانه بسهولة.
  2. المادة 39يجب على المركب المرخص له أن يضع علامته المميزة على الأختام الموضوعة على العناصر المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القرار، قبل خروج المركبة من أوراشه. كما يجب أن يح
  3. المادة 40يتم الإشهاد بمطابقة تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة لمقتضيات هذا القرار بوضع صفيحة تركيب على المركبة في مكان واضح وفي متناول الأشخاص المكلفين بالمراقبة، وتك
  4. المادة 41إذا كان جهاز قياس السرعة وزمن السياقة معطلا، يمكن استبداله من طرف مركب مرخص له بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة سبق فحصه.
  5. المادة 42يجب ألا يتم كل إجراء أو تركيب أو إصلاح يستلزم كسر أختام جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها، إلا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئة خاض
  6. المادة 43يتم وضع الأختام على مكونات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة طبقا لمقتضيات المادة 7 من هذا القرار. ولا يتم إزالة أو كسر ختم ما إلا:
  7. المادة 44بالنسبة لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة المركبة مبدئيا في المركبات التي تصنع أو تركب من طرف شركات متواجدة بالمغرب، يجب أن تتوفر على شهادة مؤقتة للتركيب، طبقا لل
فهرس النص كاملا · 57 مادة