القسم الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 54
ف 1يجب أن يتوفر كل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على دفتر القياسة مرفق به، وأن يحتوي على تسجيلات جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات المراقبة والصيانة والإصلاحات المنجزة على الجهاز.
ف 2وفي حالة غياب أو إتلاف أو امتلاء دفتر القياسة، يتم منح دفتر جديد للجهاز المعني، وذلك بعد أن تخضع لتجارب الفحص الأول المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
القسم الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 54 – المادة 57- المادة 54يجب أن يتوفر كل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على دفتر القياسة مرفق به، وأن يحتوي على تسجيلات جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات المراقبة والصيانة والإصلاحات المنج
- المادة 55يجب أن يكون دفتر القياسة المشار إليه في المادة 54 أعلاه في صيغة أ 5 )5A(، ومطابقا للنموذج الوارد بالملحق السادس بهذا القرار.
- المادة 56ينسخ القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير النقل رقم 835.03 الصادر بتاريخ 15 من صفر 1424 (18 أبريل 2003) باعتماد ومراقبة آلات تسجيل الس
- المادة 57يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.