مادةmadda
FR

ف 1يجب أن يقوم المركبون والمصلحون وهيئات الفحص بوضع مساطر متعلقة بقواعد السرية والحماية وإمكانية الولوج للمعلومات، وإرفاقها بطلبات الترخيص الموجهة للسلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.

ف 2لا يمكن العمل بهذه المساطر إلا بعد قبولها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 2.79 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السابع: تسجيل وحفظ عمليات التركيب والإصلاح والفحص

المادة 52 – المادة 53
  1. المادة 52يجب أن يقوم المركبون والمصلحون والهيئات المعتمدة للفحص بحفظ، لمدة 10 سنوات، سجلات العمليات المنجزة ووضعها رهن إشارة الوزارة المكلفة بالقياسة كلما طلبت ذلك.
  2. المادة 53يجب أن يقوم المركبون والمصلحون وهيئات الفحص بوضع مساطر متعلقة بقواعد السرية والحماية وإمكانية الولوج للمعلومات، وإرفاقها بطلبات الترخيص الموجهة للسلطة الحكومية
فهرس النص كاملا · 57 مادة