القسم السابع: تسجيل وحفظ عمليات التركيب والإصلاح والفحص
المادة 53
ف 1يجب أن يقوم المركبون والمصلحون وهيئات الفحص بوضع مساطر متعلقة بقواعد السرية والحماية وإمكانية الولوج للمعلومات، وإرفاقها بطلبات الترخيص الموجهة للسلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.
ف 2لا يمكن العمل بهذه المساطر إلا بعد قبولها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
القسم السابع: تسجيل وحفظ عمليات التركيب والإصلاح والفحص
المادة 52 – المادة 53- المادة 52يجب أن يقوم المركبون والمصلحون والهيئات المعتمدة للفحص بحفظ، لمدة 10 سنوات، سجلات العمليات المنجزة ووضعها رهن إشارة الوزارة المكلفة بالقياسة كلما طلبت ذلك.
- المادة 53يجب أن يقوم المركبون والمصلحون وهيئات الفحص بوضع مساطر متعلقة بقواعد السرية والحماية وإمكانية الولوج للمعلومات، وإرفاقها بطلبات الترخيص الموجهة للسلطة الحكومية