مادةmadda
قانون رقم 103.12

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 6/و/2018 الصادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع (رقم 103.12)

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 6/و/2018 الصادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة 2

ينسخ:

− قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 217.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 22/G/2006 المتعلق بكيفيات تمويل وتدبير وتدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع؛

− وقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 078.15 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1436 (14 أبريل 2015) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/14 الصادر في 12 من شعبان 1435 (10 يونيو 2014) يغير ويتمم منشور والي بنك المغرب رقم 22/G/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 والمتعلق بكيفيات تمويل وتدبير وتدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع.

المادة 3

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1441 (23 ديسمبر 2019).

الإمضاء: محمد بنشعبون.

دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادة 130 منه؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

يحدد في هذا المنشور شروط دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع من طرف مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور.

المادة الأولى يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور، يشار إليها بعده «المؤسسة/المؤسسات» أن تدفع للصندوق الجماعي لضمان الودائع، يدعى بعده «الصندوق»، اشتراكا سنويا، يحدد نسبته العادية بنك المغرب في حدود 0,25 % من الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تم جمعها.

المادة 2 يقصد بالودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع كل رصيد دائن يترتب عن الأموال المودعة في الحساب أو عن الوضعيات الانتقالية التي تنشأ عن عمليات بنكية، والتي يجب على المؤسسة إرجاعها طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة.

وتشمل الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المعرفة أعلاه ودائع الضمان عندما تصبح واجبة الدفع والمبالغ المستحقة عن أذينات الصندوق ووسائل الأداء، أيا كانت طبيعتها، الصادرة عن المؤسسة، وكذا الودائع النقدية، بما فيها تلك المخصصة لضمان أو لتغطية الوضعيات المتخذة في إحدى أسواق الأدوات المالية بمجرد أن يسترجع صاحبها حق التصرف فيها.

المادة 3 دون الإخلال بأحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لبنك المغرب إذا اعتبر ذلك ملائما، أن يطبق على كل مؤسسة، حسب طبيعة المخاطر التي تتعرض لها، نسبة اشتراك نوعي، تزيد على النسبة العادية أو تقل عنها. وتتراوح النسبة النوعية ما بين 75% و 150% من النسبة العادية.

ويتم تحديد طبيعة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة وفق الشروط التي يضعها بنك المغرب.

عندما يقرر بنك المغرب تطبيق نسبة نوعية على المؤسسة، يتم تبليغها بالنسبة النوعية المعتمدة والتعليل المتعلق بها.

المادة 4

يدفع المنخرطون الجدد اشتراكا تكميليا، ينضاف إلى الاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خلال السنوات المحاسبية الخمس التي تلي انخراطهم.

يعتبر منخرطا جديدا حسب مدلول هذه المادة كل مؤسسة ائتمان معتمدة لتلقي أموال من الجمهور خلال السنة المحاسبية السابقة.

المادة 5

يتم احتساب الاشتراك التكميلي للمنخرطين الجدد، والمنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بالنسبة لكل صنف من أصناف المؤسسات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه حسب القاعدة التالية:

Cc=20%(Di/TD)*TC Cc : الاشتراك التكميلي بالنسبة للمنخرط الجديد؛

Di : متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المشار إليها في المادة 2 أعلاه الخاصة بالمنخرط الجديد خلال السنة المحاسبية السابقة؛

TD : متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المشار إليها في المادة 2 أعلاه الخاصة بجميع المؤسسات من نفس الفئة خلال السنة المحاسبية السابقة؛

TC : مجموع الاشتراكات المدفوعة فعليا للصندوق من طرف المؤسسات الأخرى من نفس الفئة إلى غاية السنة المحاسبية السابقة.

المادة 6

يتضمن وعاء احتساب الاشتراك المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع، كيفما كانت عملة تحريرها، التي تم جمعها في المغرب من أشخاص ذاتيين واعتباريين مقيمين وغير مقيمين باستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 131 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.

المادة 7

يتم تحديد مبلغ الاشتراك برسم سنة محاسبية ما، بتطبيق النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المشار إليها في المادة 2 أعلاه من السنة المحاسبية السابقة.

تقوم المؤسسة بدفع مبلغ الاشتراك في حساب الصندوق المفتوح بسجلات بنك المغرب.

المادة 8

يجب على المؤسسات أداء اشتراكاتها على أبعد تقدير في 31 مارس من كل سنة.

المادة 9

يجب على المؤسسات موافاة بنك المغرب دوريا بالمعلومات الضرورية لاحتساب مبلغ الاشتراك الذي يتعين دفعه في الصندوق وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.

المادة 10

يجب أن يمكن النظام المعلوماتي للمؤسسات من الحصول في أي وقت على:

− المعلومات الضرورية حول الودائع والمودعين وذلك من أجل تعويضهم من طرف الصندوق عند الاقتضاء؛

− مجموع مبلغ الودائع القابلة للإرجاع بالنسبة لكل مودع.

المادة 11

في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين، يجوز للشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب، أن تطلب اشتراكات إضافية لدى المؤسسات.

المادة 12

ينسخ منشور والي بنك المغرب رقم 22/G/2006 الصادر في 8 ذي القعدة 1427 (30 نوفمبر 2006) المتعلق بكيفيات تمويل وتدبير وتدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع كما تم تغييره وتتميمه بمنشور والي بنك المغرب رقم 3/و/14 الصادر في 12 من شعبان 1435 (10 يونيو 2014).

المادة 13

تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.