منشور لوالي بنك المغرب رقم 6/و/2018 صادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط
المادة 11
في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين، يجوز للشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب، أن تطلب اشتراكات إضافية لدى المؤسسات.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 6/و/2018 صادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط
المادة 4 – المادة 13- المادة 4يدفع المنخرطون الجدد اشتراكا تكميليا، ينضاف إلى الاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خلال السنوات المحاسبية الخمس التي تلي انخراطهم.
- المادة 5يتم احتساب الاشتراك التكميلي للمنخرطين الجدد، والمنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بالنسبة لكل صنف من أصناف المؤسسات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 103.1
- المادة 6يتضمن وعاء احتساب الاشتراك المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع، كيفما كانت عملة تحريرها، التي تم جمعها في المغرب من أشخا
- المادة 7يتم تحديد مبلغ الاشتراك برسم سنة محاسبية ما، بتطبيق النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المشار
- المادة 8يجب على المؤسسات أداء اشتراكاتها على أبعد تقدير في 31 مارس من كل سنة.
- المادة 9يجب على المؤسسات موافاة بنك المغرب دوريا بالمعلومات الضرورية لاحتساب مبلغ الاشتراك الذي يتعين دفعه في الصندوق وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.
- المادة 10يجب أن يمكن النظام المعلوماتي للمؤسسات من الحصول في أي وقت على:
- المادة 11في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين، يجوز للشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وفق الشروط التي يحددها والي
- المادة 12ينسخ منشور والي بنك المغرب رقم 22/G/2006 الصادر في 8 ذي القعدة 1427 (30 نوفمبر 2006) المتعلق بكيفيات تمويل وتدبير وتدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع كما تم تغي
- المادة 13تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.