منشور لوالي بنك المغرب رقم 6/و/2018 صادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط
المادة 7
ف 1يتم تحديد مبلغ الاشتراك برسم سنة محاسبية ما، بتطبيق النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المشار إليها في المادة 2 أعلاه من السنة المحاسبية السابقة.
ف 2تقوم المؤسسة بدفع مبلغ الاشتراك في حساب الصندوق المفتوح بسجلات بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 6/و/2018 صادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط
المادة 4 – المادة 13- المادة 4يدفع المنخرطون الجدد اشتراكا تكميليا، ينضاف إلى الاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خلال السنوات المحاسبية الخمس التي تلي انخراطهم.
- المادة 5يتم احتساب الاشتراك التكميلي للمنخرطين الجدد، والمنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بالنسبة لكل صنف من أصناف المؤسسات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 103.1
- المادة 6يتضمن وعاء احتساب الاشتراك المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع، كيفما كانت عملة تحريرها، التي تم جمعها في المغرب من أشخا
- المادة 7يتم تحديد مبلغ الاشتراك برسم سنة محاسبية ما، بتطبيق النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المشار
- المادة 8يجب على المؤسسات أداء اشتراكاتها على أبعد تقدير في 31 مارس من كل سنة.
- المادة 9يجب على المؤسسات موافاة بنك المغرب دوريا بالمعلومات الضرورية لاحتساب مبلغ الاشتراك الذي يتعين دفعه في الصندوق وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.
- المادة 10يجب أن يمكن النظام المعلوماتي للمؤسسات من الحصول في أي وقت على:
- المادة 11في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين، يجوز للشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وفق الشروط التي يحددها والي
- المادة 12ينسخ منشور والي بنك المغرب رقم 22/G/2006 الصادر في 8 ذي القعدة 1427 (30 نوفمبر 2006) المتعلق بكيفيات تمويل وتدبير وتدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع كما تم تغي
- المادة 13تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.