مادةmadda
قانون رقم 103.12

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية (رقم 103.12)

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).

الإمضاء: محمد بوسعيد.

للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014)، ولاسيما المادة 61 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2012)؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 3 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، حدد ما يلي:

المادة الأولى تطبيقا لمقتضيات المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 ، يحدد هذا المنشور الشروط والكيفيات التي يتعين على البنوك أن تزاول وفقها الأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية.

المادة 2 يجب على البنوك التي ترغب في مزاولة الأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية أن تتوفر على الشروط التالية:

  1. –أن تكون البنوك المعنية معتمدة من قبل بنك المغرب من أجل القيام بالأنشطة والعمليات المذكورة طبقا لمقتضيات المنشور الصادر عن والي بنك المغرب رقم 5/ و/15 بتاريخ 20 ماي 2015 ؛
  2. –أن تحدث بنية خاصة لتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي تقوم بها البنوك، ويشار إليها في هذا المنشور باسم "النافذة"؛
  3. –أن تسهر النافذة المذكورة على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل العملاء في إطار مزاولتها للأنشطة والعمليات المندرجة ضمن تلك التي تقوم بها البنوك التشاركية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛
  4. –أن يمنح البنك المعني للنافذة المذكورة مخصصا لا يقل مبلغه عن 200 مليون درهم، يضاف إلى الرأسمال الأدنى المطلوب بالنسبة للبنك، وليس عن طريق الخصم منه.

يمكن، كلما اقتضى الأمر ذلك، تغيير المبلغ المذكور بمقرر لوالي بنك المغرب.

المادة 3

علاوة على الشروط المذكورة في المادة الثانية من هذا المنشور، لا يجوز للنافذة المعنية أن تزاول أي نشاط أو عملية من الأنشطة أو العمليات المندرجة ضمن النشاط البنكي التشاركي إلا بعد التصريح بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل المجلس العلمي الأعلى.

ويتعين، بالنسبة لكل بنك معني، أن تحدث لدى النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة، وظيفة للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وذلك للسهر على ضمان تقيد النافذة بالآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى.

المادة 4

يجب أن يضم جهاز إدارة البنك المعني عضوا واحدا على الأقل من الأعضاء المتوفرين على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية، وأن يضم جهاز تسييره كذلك عضوا واحدا على الأقل يتوفر على نفس المؤهلات المذكورة. كما يجب أن يكون المسؤول عن النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المندرجة ضمن النشاط البنكي التشاركي تابعا لجهاز التسيير المذكور، وأن يتوفر على الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال المالية التشاركية التي تمكنه من ممارسة مهامه بكيفية مهنية.

المادة 5

علاوة على لجنة التدقيق المكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية، واللجنة المكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، اللتين يجب على مؤسسات الائتمان إحداثهما طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتعين على كل بنك معني أن يحدث كذلك، لجنة فرعية متخصصة لدى كل من اللجنتين المذكورتين، تقوم اللجنة الفرعية الأولى بمهمة لجنة التدقيق بالنسبة للأنشطة والعمليات المندرجة ضمن تلك التي تقوم بها البنوك التشاركية، والتي تقوم بها النافذة. وتقوم اللجنة الفرعية الثانية بمهمة لجنة تتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر المتعلقة بالأنشطة والعمليات المذكورة.

المادة 6

يجب أن يتوفر أعضاء اللجنتين الفرعيتين المتخصصتين المشار إليهما في المادة أعلاه، على التكوين المتخصص والخبرة اللازمة التي تمكنهم من دراسة القضايا المعروضة على اللجنتين والتداول بشأنها، كل في مجال اختصاصه.

كما يجب أن تشرك اللجنتان الفرعيتان المذكورتان في أشغالهما المسؤول عن تسيير النافذة، والمسؤول عن وظيفة التقيد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا المنشور، علاوة على كل شخص يعينه البنك المعني لمساعدة اللجنتين في ممارسة مهامهما.

المادة 7

يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها، للقيام بتدبير الأنشطة والعمليات المكلفة بها، بما فيها تدبير الحسابات البنكية وملفات التمويل، وتقديم الاستشارة للعملاء، والقيام بوظائف المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر.

كما يجب أن تتوفر الموارد البشرية المذكورة على المؤهلات والكفاءات اللازمة التي تمكنها من القيام بالوظائف والمهام التي تقوم بها النافذة المعنية.

ويمكن للنافذة أن تستعين بالأطر الأخرى العاملة بالبنك المعني، للقيام بأعمال الدعم والمساعدة في إنجاز كل مهمة من المهام التي لا تندرج ضمن الأنشطة التي تزاولها البنوك التشاركية.

المادة 8

يتعين على البنك المعني فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة لديه، التقيد بالقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التشاركية، طبقا للشروط المحددة في المذكرة التقنية لبنك المغرب المتخذة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور.

المادة 9

يجب ألا يتجاوز المبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن النافذة 10% من المبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن البنك المعني.

المادة 10

يحدد عدد الوكالات أو الفضاءات المخصصة للنافذة أو هما معا في 4% على الأكثر من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني. ويمكن رفع عدد هذه الوكالات تدريجيا ليصل إلى 10% على الأكثر من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني في أفق سنة 2020 ، وذلك حسب الجدول التالي:

النسبة المئوية للوكالة التابعة للنافذة المكلفة الفترات بتدبير النشاط التشاركي مقارنة بالعدد الإجمالي للوكالات التابعة للشبكة إلى غاية 31 دجنبر 2017 4 فاتح يناير 2018 -31 دجنبر 2018 6 فاتح يناير 2019 - 31 دجنبر 2019 8 ابتداء من فاتح يناير 2020 10

المادة 11

لا يجوز أن تعرض واجهات الوكالات التابعة للنافذة هوية بصرية مختلفة عن الهوية البصرية للبنك المعني.

غير أنه يجوز للنافذة أن تضيف لشعار البنك علامة مميزة أو لافتة صغيرة الحجم، تمكن من إخبار العملاء بتسويق منتجات تشاركية داخلها. وفي هذه الحالة، يجب أن تظهر هذه العلامة المميزة أيضا في جميع الوثائق التي لها صلة بالمنتجات والخدمات المقدمة، لاسيما في الكتيبات والمطويات واستمارات طلب فتح حساب بنكي وكذا في طلبات التمويل.

المادة 12

يجب أن يمكن نظام المعلومات الخاص بالبنك المعتمد من أجل عرض منتجات التمويل التشاركي عن طريق نافذة خاصة بذلك، من تتبع الأنشطة والعمليات التي تنجزها هذه الأخيرة بكيفية مستقلة. ولهذه الغاية يجب تخصيص بشكل حصري ومستقل لفائدة النافذة تطبيقات معلوماتية بنكية متعلقة بتدبير الحسابات البنكية وعمليات الصندوق ومنتجات التمويل وبيانات التصريح التنظيمية وتدبير السيولة.

علاوة على ذلك، يمكن تجميع التطبيقات المعلوماتية المذكورة أعلاه التي لا تتعلق بالأنشطة البنكية التي تزاولها البنوك التشاركية مع التطبيقات المعلوماتية الأخرى للبنك.

المادة 13

يتعين على البنك المعني، التقيد، فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة، بالقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك التشاركية طبقا للشروط المحددة في المذكرة التقنية لبنك المغرب المتخذة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور.

تخضع النافذة لنفس بيانات التصريح التنظيمية التي تخضع لها البنوك التشاركية وبالتالي، يجب على البنك المعني الحرص على ضمان القيد المحاسبي المنفصل للأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة المذكورة.

المادة 14

تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.