منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك
المادة 10
ف 1يحدد عدد الوكالات أو الفضاءات المخصصة للنافذة أو هما معا في 4% على الأكثر من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني. ويمكن رفع عدد هذه الوكالات تدريجيا ليصل إلى 10% على الأكثر من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني في أفق سنة 2020 ، وذلك حسب الجدول التالي:
ف 2النسبة المئوية للوكالة التابعة للنافذة المكلفة الفترات بتدبير النشاط التشاركي مقارنة بالعدد الإجمالي للوكالات التابعة للشبكة إلى غاية 31 دجنبر 2017 4 فاتح يناير 2018 -31 دجنبر 2018 6 فاتح يناير 2019 - 31 دجنبر 2019 8 ابتداء من فاتح يناير 2020 10
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك
المادة 3 – المادة 14- المادة 3علاوة على الشروط المذكورة في المادة الثانية من هذا المنشور، لا يجوز للنافذة المعنية أن تزاول أي نشاط أو عملية من الأنشطة أو العمليات المندرجة ضمن النشاط البنكي
- المادة 4يجب أن يضم جهاز إدارة البنك المعني عضوا واحدا على الأقل من الأعضاء المتوفرين على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية، وأن يضم جهاز تسييره كذلك عضو
- المادة 5علاوة على لجنة التدقيق المكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية، واللجنة المكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، اللتين يجب على مؤسسات الائت
- المادة 6يجب أن يتوفر أعضاء اللجنتين الفرعيتين المتخصصتين المشار إليهما في المادة أعلاه، على التكوين المتخصص والخبرة اللازمة التي تمكنهم من دراسة القضايا المعروضة على ال
- المادة 7يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها، للقيام بتدبير الأنشطة والعمليات المكلفة بها، بما فيها تدبير الحسابات البنكية وملفات التمويل، وتقديم الاستشارة للع
- المادة 8يتعين على البنك المعني فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة لديه، التقيد بالقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التشاركية، طبقا للشروط المحددة
- المادة 9يجب ألا يتجاوز المبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن النافذة 10% من المبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن البنك المعني.
- المادة 10يحدد عدد الوكالات أو الفضاءات المخصصة للنافذة أو هما معا في 4% على الأكثر من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني. ويمكن رفع عدد هذه الوكالات تدري
- المادة 11لا يجوز أن تعرض واجهات الوكالات التابعة للنافذة هوية بصرية مختلفة عن الهوية البصرية للبنك المعني.
- المادة 12يجب أن يمكن نظام المعلومات الخاص بالبنك المعتمد من أجل عرض منتجات التمويل التشاركي عن طريق نافذة خاصة بذلك، من تتبع الأنشطة والعمليات التي تنجزها هذه الأخيرة بك
- المادة 13يتعين على البنك المعني، التقيد، فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة، بالقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك التشاركية طبقا للشروط المحددة في ال
- المادة 14تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.