مادةmadda
FR

ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).

ف 3الإمضاء: محمد بوسعيد.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 103.12 — madda.ma

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية (رقم 103.12)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية،
  2. المادة الثانيةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة