المادة الثانية
ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).
ف 3الإمضاء: محمد بوسعيد.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 103.12 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية (رقم 103.12)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية،
- المادة الثانيةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.