مادةmadda
FR

لا يجوز تقديم العقود المرتبطة بالمنتجات المالية التشاركية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المنشور وكذا القيام بالعمليات وأخذ الضمانات المتعلقة بها، إلا بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1يحدد هذا المنشور المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات المالية التشاركية كما هي محددة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، وكيفيات تقديمها إلى الع
  2. المادة 2لا يجوز تقديم العقود المرتبطة بالمنتجات المالية التشاركية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المنشور وكذا القيام بالعمليات وأخذ الضمانات المتعلقة بها، إلا بعد
فهرس النص كاملا · 75 مادة