مادةmadda
قانون رقم 103.12

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء (رقم 103.12)

فهرس النص · 75 مادة

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتوجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).

الإمضاء: محمد بوسعيد.

المادة 1

يحدد هذا المنشور المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات المالية التشاركية كما هي محددة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، وكيفيات تقديمها إلى العملاء من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمشار إليها بعده بـ: "المؤسسة" أو "المؤسسات"، المعتمدة أو المأذون لها بذلك حسب الحالة، طبقا للشروط والكيفيات المشار إليها في المادة 61 من القانون 103.12 السالف الذكر.

المادة 2