الباب الأول: أحكام عامةالباب الثالث: عقد الإجارة
المادة 21
يسري مفعول عقد الإجارة ابتداء من تاريخ وضع العين رهن تصرف العميل من طرف المؤسسة، طبقا لشروط العقد.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثالث: عقد الإجارة
المادة 16 – المادة 30- المادة 16يقصد بعقد الإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة، منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، عن طريق الإيجار، تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع.
- المادة 17يتم إبرام عقد الإجارة لمدة محددة ومقابل دفع ثمن الكراء.
- المادة 18يمكن أن يكون ثمن الكراء ثابتا أو متغيرا حسب الشروط المتفق عليها في العقد بين المؤسسة والعميل.
- المادة 19يصح عقد الإجارة على العين التي تتعيب بالاستعمال، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولا يصح أن تكون العين المستأجرة مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من
- المادة 20يمكن للعميل فسخ عقد الإجارة قبل نهاية المدة المحددة في العقد، شريطة الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقا في عقد الإجارة.
- المادة 21يسري مفعول عقد الإجارة ابتداء من تاريخ وضع العين رهن تصرف العميل من طرف المؤسسة، طبقا لشروط العقد.
- المادة 22يمكن أن يقترن عقد الإجارة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات الماد
- المادة 23يجوز أن ينص عقد الإجارة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، يجب عليه:
- المادة 24يمكن للمؤسسة أن تقتني عقارا أو منقولا بناء على طلب من العميل بغرض كرائه له في إطار عقد إجارة، كما هو معرف في المادة 16 أعلاه.
- المادة 25يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه، دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية"، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة يحددها ب
- المادة 26في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالكراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إض
- المادة 27يعتبر عقد الكراء وعقد شراء العين من طرف المؤسسة والوعد بالكراء الأحادي الصادر عن العميل، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد شراء العين من طرف
- المادة 28تطبيقا للفقرة 2 من البند (ب) من المادة 58 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، تنقل ملكية العقار أو المنقول موضوع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بموجب عقد منفصل ع
- المادة 29يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله، بالنسبة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
- المادة 30يجوز للمؤسسة عند إبرام العقد أن توكل العميل، بعد قبوله، لتسلم العين.