مادةmadda
FR

يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

الباب الرابع: عقد المشاركة

المادة 31 – المادة 41
  1. المادة 31يقصد بعقد المشاركة كل عقد شركة يكون الغرض منه مشاركة مؤسسة في رأس مال مشروع جديد أو قائم قصد تحقيق ربح. توزع الأرباح ويتم تحمل الخسائر بين الشركاء، حسب حصصهم في
  2. المادة 32علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المشاركة مقتضيات هذا الباب.
  3. المادة 33يجوز أن تكون المساهمة في رأس مال الشركة نقدا أو عينا أو هما معا. ويلزم تعيين حصص الشركاء وتحديدها. وإذا كانت الحصة عينية، وجب تحديد قيمتها في عقد المشاركة.
  4. المادة 34لا يجوز أن تكون الديون حصة في رأس مال المشاركة. كما لا يجوز إدراج ديون الشركاء على الشركة في رأسمال المشاركة.
  5. المادة 35يجوز أن يتفق الشركاء على حصر تسيير المشاركة في بعض منهم، كما يجوز تعيين مسيرين من غير الشركاء.
  6. المادة 36يجب أن يحدد عقد المشاركة كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المشاركة.
  7. المادة 37يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.
  8. المادة 38يجوز تخصيص أجر على شكل مبلغ محدد أو نسبة من الربح أو هما معا للمسيرين من غير الشركاء، ومن الشركاء المسيرين بعقد منفصل.
  9. المادة 39مع مراعاة مقتضيات المادة 32 أعلاه، ينص عقد المشاركة خاصة على المعلومات التالية:
  10. المادة 40علاوة على المقتضيات الواردة في الباب الرابع من هذا المنشور، يمكن أن تأخذ المشاركة شكل مشاركة متناقصة، عندما تلتزم المؤسسة بموجب وعد أحادي بتفويت أنصبتها إلى الش
  11. المادة 41يعتبر عقد المشاركة والوعد الأحادي بالتفويت وعقود بيع وشراء الأنصبة ثلاث وثائق منفصلة، بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها.
فهرس النص كاملا · 75 مادة