الباب الأول: أحكام عامةالباب الثاني: عقد المرابحة
المادة 5
لا يجوز إجراء المرابحة في الوحدات النقدية وما في حكمها إذا كان دفع الثمن آجلا، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو الفضة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: عقد المرابحة
المادة 3 – المادة 15- المادة 3يقصد بعقد المرابحة كل عقد تبيع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، لعميلها بتكلفة اقتنائه، مضافا إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد.
- المادة 4تنتقل ملكية العين إلى العميل بإبرام العقد وتمكينه منها حقيقة أو حكما.
- المادة 5لا يجوز إجراء المرابحة في الوحدات النقدية وما في حكمها إذا كان دفع الثمن آجلا، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو الفضة.
- المادة 6يحدد ثمن البيع لزاما في عقد المرابحة، سواء تعلق الأمر بتكلفة الاقتناء أو هامش الربح، ويجب أن يكون كل منهما ثابتا وتمنع الزيادة فيهما.
- المادة 7يمكن أداء ثمن البيع من لدن العميل دفعة واحدة أو من خلال دفعات متعددة، حسب الشروط والكيفيات المتفق عليها بين طرفي العقد.
- المادة 8يمكن أن يقترن عقد المرابحة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات الما
- المادة 9يجوز أن ينص عقد المرابحة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا يجب عليه:
- المادة 10إذا كان دفع الثمن في عقد المرابحة آجلا، لا يمكن للمؤسسة:
- المادة 11يمكن للمؤسسة أن تقتني عقارا أو منقولا بناء على طلب العميل بغرض بيعه له في إطار عقد مرابحة كما هو معرف في المادة 3 أعلاه، وتعتبر هذه العملية "مرابحة للآمر بالشرا
- المادة 12يمكن للمؤسسة أن تطلب دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية" لضمان تنفيذ وعد العميل، وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه، على ألا يتعدى هذا
- المادة 13في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي
- المادة 14لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن المؤسسة لفائدة العميل.
- المادة 15يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله في عقد المرابحة.