الباب الأول: أحكام عامةالباب السابع: أحكام ختامية
المادة 72
لا يجوز القيام بأي عملية مالية تفضي إلى ممنوع شرعا كالعينة والتورق المنظم.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 70 – المادة 73- المادة 70مع مراعاة سبل التقاضي المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن تتضمن عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور كيفية التسوية الودية للنزاعات ما بين ا
- المادة 71يجب أن تحمل عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور وكذا الوثائق المتعلقة بها عبارة "مطابق للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية".
- المادة 72لا يجوز القيام بأي عملية مالية تفضي إلى ممنوع شرعا كالعينة والتورق المنظم.
- المادة 73تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.