مادةmadda
FR

لا يجوز للمؤسسة أن تباشر تسيير أعمال المضاربة.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: عقد المضاربة

المادة 42 – المادة 53
  1. المادة 42يقصد بعقد المضاربة في مفهوم هذا المنشور كل عقد شركة يربط بين مؤسسة أو عدة مؤسسات (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا محددة القيمة أو هما معا، ومقاول أ
  2. المادة 43علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المضاربة مقتضيات هذا الباب.
  3. المادة 44يمكن لعقد المضاربة أن يكتسي أحد الشكلين التاليين:
  4. المادة 45يلزم تعيين حصص أرباب المال وتحديدها، وإذا كانت الحصص عينية وجب تحديد قيمتها في عقد المضاربة.
  5. المادة 46لا يجوز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره.
  6. المادة 47يجب أن يحدد عقد المضاربة كيفيات توزيع الأرباح بين الأطراف على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المضاربة.
  7. المادة 48يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.
  8. المادة 49إذا تعدد أرباب المال، وجب توزيع الأرباح وتحمل الخسائر بينهم حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الش
  9. المادة 50لا يجوز أن يتقاضى أي من الأطراف أجرة محددة مسبقا.
  10. المادة 51لا يجوز للمؤسسة أن تباشر تسيير أعمال المضاربة.
  11. المادة 52يحق للمؤسسة مراقبة حسابات العمليات التي يتم إنجازها في إطار عقد المضاربة والوثائق المتعلقة بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويجب أن ينص عقد المضاربة ع
  12. المادة 53مع مراعاة مقتضيات المادة 43 أعلاه، - ينص عقد المضاربة خاصة على المعلومات التالية:
فهرس النص كاملا · 75 مادة