الباب الأول: أحكام عامةالباب السادس: عقد السلم
المادة 66
في حالة عدم توفر البضاعة جزئيا أو كليا، يكون للمشتري الخيار بين، إمهال البائع أجلا معقولا يتفق عليه الطرفان، وبين فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب السادس: عقد السلم
المادة 54 – المادة 69- المادة 54يقصد بعقد السلم كل عقد يعجل بمقتضاه أحد المتعاقدين: المؤسسة أو العميل بصفته مشتريا (رب السلم) مبلغا محددا يسمى الثمن (رأس مال السلم) للمتعاقد الآخر الذي يلتزم ب
- المادة 55يشترط في المبيع موضوع عقد السلم أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 56لا يجوز أن يكون موضوع عقد السلم وحدات نقدية، ويجوز أن يكون موضوع عقد السلم ذهبا أو فضة، ما لم يكن الثمن ذهبا أو فضة.
- المادة 57لا يجوز أن تكون ديون المشتري أو غيره على البائع ثمنا في عقد السلم.
- المادة 58يحدد عقد السلم خصائص البضاعة ولاسيما من حيث الجنس والنوع والمقدار والجودة. ولا يمكن أن يكون موضوع عقد السلم بضاعة معينة بذاتها أو ليس لها نظير أو غير محددة الخص
- المادة 59إذا كان موضوع عقد السلم منتجا فلاحيا، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من منطقة معينة لا من مزرعة معينة.
- المادة 60يجب أن يكون المبيع موضوع عقد السلم متوافرا ومتداولا في الأسواق، وعام الوجود عند حلول أجل التسليم حتى يتمكن البائع من تسليمه للمشتري في الأجل المحدد.
- المادة 61يحدد عقد السلم ميعاد وكيفيات تسليم البضاعة موضوع العقد.
- المادة 62يمكن أن يقترن عقد السلم بضمانات لفائدة المشتري كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة
- المادة 63يمكن أن ينص عقد السلم على إمكانية فسخ العقد باتفاق الطرفين في مقابل استرداد الثمن كله.
- المادة 64في حالة تعذر تسليم البضاعة في الأجل المحدد في العقد، يمكن للبائع تأجيل التسليم بعد قبول المشتري، دون مراجعة الثمن أو الزيادة في مقدار البضاعة موضوع العقد.
- المادة 65يجوز للبائع بعد موافقة المشتري تعويض المبيع موضوع عقد السلم بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل، دون اشتراط ذلك في عقد السلم، سواء كان التعويض بجنسه أو بغير جنسه،
- المادة 66في حالة عدم توفر البضاعة جزئيا أو كليا، يكون للمشتري الخيار بين، إمهال البائع أجلا معقولا يتفق عليه الطرفان، وبين فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه.
- المادة 67يجوز أن ينص عقد السلم على أنه في حال تخلف البائع عن تسليم المبيع موضوع عقد السلم من دون عذر معتبر شرعا، حسب الشروط المتفق عليها، يسترد المشتري الثمن الذي عجله،
- المادة 68لا يجوز إبرام أكثر من عقد سلم واحد، بين نفس الأطراف في شأن نفس البضاعة وبالمواصفات الواردة في العقد.
- المادة 69يجوز للمؤسسة بصفتها مشتريا أن توكل البائع مقابل أجر أو بدون مقابل، من أجل إعادة بيع المبيع موضوع عقد السلم لفائدتها عند حلول أجل التسليم، لطرف ثالث غير البائع ف