الباب السابع: هيئة العاملين بالمعهد
المادة 64
ف 1طبقاً لأحكام المادة 26 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، تتألف هيئة العاملين بالمعهد من:
- –مُسْتَخْدَمِّينَ إداريين وتقنيين، يتولى المعهد توظيفهم وفقاً للنظام الأساسي لمستخدمي المعهد؛
- –قضاة وموظفين يلحقون لدى المعهد أو يوضعون رهن إشارته طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2علاوة على ذلك، يمكن أن تضم هيئة العاملين بالمعهد أطراً متخصصة يتولى المعهد التعاقد معهم وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد.
طريقة الإحالةالمادة 64 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الباب السابع: هيئة العاملين بالمعهد
المادة 64 – المادة 67- المادة 64طبقاً لأحكام المادة 26 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، تتألف هيئة العاملين بالمعهد من:
- المادة 65تَتِّمُّ عملية ضبط الحضور والغياب بالنسبة لهيئة العاملين بالمعهد باستعمال النظام المعلومياتي المُعَد لهذا الغرض من طرف الإدارة.
- المادة 66تَلْتَزِّم هيئة العاملين بالمعهد، بالمحافظة على المعدات والأجهزة الموضوعة رهن إشارتها، واستعمالها وفق ما أُعدت له، وبما ينسجم والمهام الرئيسية للمعهد.
- المادة 67تَلْتَزِّمُ هيئة العاملين بالمعهد بمختلف درجاتها ومهامها ووضعياتها، بالحفاظ على السر المهني تحت طائلة الخضوع للعقوبات التأديبية المقررة في القوانين والأنظمة الم