تطبيقاً لأحكام القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ولاسيما، المادة 9 ، والفقرة الثالثة من المادة 14 ، والبند الثالث من المادة 19 منه، يُحَدِّدُ هذا النظام الداخلي شكليات وإجراءات انعقاد اجتماعات مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، وتأليف اللجان الدائمة والمؤقتة المُحْدَثةِّ لديه، وكيفيات سيرها وتدبير مهامها، والمقتضيات المتعلقة ببرامج ومناهج التكوين بالمعهد، وحقوق والتزامات الفئات المستفيدة من التكوين، ومسطرة انتخاب ممثل فوج الملحقين القضائيين. كما يُحَدِّدُ بعض الاحكام المطبقة على طاقم المكونين وهيئة العاملين بالمعهد. إضافة إلى بعض المقتضيات المتعلقة بالمسطرة التأديبية التي يخضع لها الملحقون القضائيون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقاً لأحكام القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ولاسيما، المادة 9 ، والفقرة الثالثة من المادة 14 ، والبند الثالث من المادة 19 منه، يُحَدِّدُ هذا
- المادة 2يُشار في هذا النظام الداخلي إلى:
- المادة 3تُطَبَّقُ مقتضيات هذا النظام الداخلي على الفئات التالية: