تُطَبَّقُ مقتضيات هذا النظام الداخلي على الفئات التالية:
- –هيئة العاملين بالمعهد المحَدَّدَةِّ في المادة 26 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
- –طاقم المكَوِّنِّينَ بالمعهد في مختلف المواد والتخصصات؛
- –الملحقون القضائيون؛
- –فئات المهنيين والموظفين المُعَيَّنِّينَ قضاةً بالسلك القضائي طبقاً لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، الذين يقضون فترة التكوين الأساسي بالمعهد؛
- –القضاة المستفيدون من دورات التكوين المستمر والتخصصي والتكوين في مجال الإدارة القضائية، بالمعهد؛
- –القضاة المستفيدون من دورات التكوين المنصوص عليها في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، بالمعهد؛
- –مستمعو العدالة والقضاة من مختلف الدول، المستفيدون من دورات التكوين الأساسي أو المستمر أو التخصصي بالمعهد؛
- –المستفيدون من دورات التكوين بمقتضى عقود أو برامج تعاون أو شراكة، بالمعهد.
- –أعضاء مجلس الإدارة واللجان المحدثة لديه؛
- –الأغيار في إطار عقود استغلال مرافق المعهد وتجهيزاته.
طريقة الإحالةالمادة 3 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقاً لأحكام القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ولاسيما، المادة 9 ، والفقرة الثالثة من المادة 14 ، والبند الثالث من المادة 19 منه، يُحَدِّدُ هذا
- المادة 2يُشار في هذا النظام الداخلي إلى:
- المادة 3تُطَبَّقُ مقتضيات هذا النظام الداخلي على الفئات التالية: