مادةmadda
FR

تُطَبَّقُ مقتضيات هذا النظام الداخلي على الفئات التالية:

  1. –هيئة العاملين بالمعهد المحَدَّدَةِّ في المادة 26 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
  2. –طاقم المكَوِّنِّينَ بالمعهد في مختلف المواد والتخصصات؛
  3. –الملحقون القضائيون؛
  4. –فئات المهنيين والموظفين المُعَيَّنِّينَ قضاةً بالسلك القضائي طبقاً لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، الذين يقضون فترة التكوين الأساسي بالمعهد؛
  5. –القضاة المستفيدون من دورات التكوين المستمر والتخصصي والتكوين في مجال الإدارة القضائية، بالمعهد؛
  6. –القضاة المستفيدون من دورات التكوين المنصوص عليها في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، بالمعهد؛
  7. –مستمعو العدالة والقضاة من مختلف الدول، المستفيدون من دورات التكوين الأساسي أو المستمر أو التخصصي بالمعهد؛
  8. –المستفيدون من دورات التكوين بمقتضى عقود أو برامج تعاون أو شراكة، بالمعهد.
  9. –أعضاء مجلس الإدارة واللجان المحدثة لديه؛
  10. –الأغيار في إطار عقود استغلال مرافق المعهد وتجهيزاته.

طريقة الإحالةالمادة 3 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقاً لأحكام القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ولاسيما، المادة 9 ، والفقرة الثالثة من المادة 14 ، والبند الثالث من المادة 19 منه، يُحَدِّدُ هذا
  2. المادة 2يُشار في هذا النظام الداخلي إلى:
  3. المادة 3تُطَبَّقُ مقتضيات هذا النظام الداخلي على الفئات التالية:
فهرس النص كاملا · 71 مادة